مرسوم رئاسي رقم 03-364
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 16 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 17
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (294.795.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".