المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير النقل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الإعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الإقتصادي - التشجيعات والتدخلات
01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 4.000.000.000
مجموع القسم الرابع 4.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 4.000.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الإعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين. 556.000 : 133 مجموع القسم الثالث 556.000 : 133 مجموع العنوان الرابع 556.000 : 133 مجموع الفرع الجزئي الأول 556.000 : 133 مجموع الفرع الأول 556.000 : 133 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 556.000 : 133 المجموع