مرسوم رئاسي رقم 03-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-34 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " برج عمر إدريس II " ( الكتلة : 222 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركات " أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " و " تيلوي ألجيريا ليميتد و" تيكوكي أويل ( ألجيريا ) كو، ل . ت. د " من جهة أخرى
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "برج عمر إدريس II"
(الكتلة : 222 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أجيب الجيريا إكسبلوريشن ب.ف" و "تيلوي ألجيريا ليميتد"
و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.