مرسوم رئاسي رقم 03-331
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
المادة 8
تنشأ لجان تقييم الحفظ والترتيل والتجويد والدراسات والأبحاث والتحقيقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف الذي يحدد تشكيلها وعملها.