مرسوم رئاسي رقم 03-331
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
المادة 5
تفتح المسابقة لنيل الجائزة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف الذي يحدد شروط المشاركة فيها وكيفيات ذلك.