مرسوم رئاسي رقم 03-331
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
المادة 12
يطبع ويوزع المصحف الشريف برواية ورش في الجزائر في ظلّ كل عهدة رئاسية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ويحتفى به رسميا في مناسبة دينية.
يحدد عدد النسخ المطلوب طبعها من المصحف الشريف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.