مرسوم رئاسي رقم 03-330
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-330 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".