المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- مراد رجيمي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بونوار ، وزير السياحة محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان
- نوارة سعدية جعفر، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
- سعاد بن جاب الله، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي، عبد الرشيد بوكرزازة، وزير منتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلف بالمدينة.