مرسوم رئاسي رقم 03-320
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة