مرسوم رئاسي رقم 03-320 · ج.ر عدد 60 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.