المادة الأولى
تنهى مهام السيدتين والسادة :
عبد الحميد أبركان، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحميد عباد، وزير التكوين والتعليم المهنيين لخضر ضرباني، وزير السياحة،
- نور الدين طالب وزير العلاقات مع البرلمان
- بوثينة شريط ، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
- ليلى حمو بوتليليس، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي،
- بدر الدين بن زيوش، وزير منتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلف بالمدينة.