مرسوم رئاسي رقم 03-316
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-316 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة