مرسوم رئاسي رقم 03-310
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-310 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث المساحة المسماة "غورد الفارس" (الكتلة : 406 ب) المبرم 14 سبتمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم التكوين 17 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركتي "أنادار كو ألجيريا الكتلة : 406 ب كومباني" و "كوفبيك (ألجيريا) ليميتد" من جهة أخرى. 22
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة