مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 9
يفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :
حالة المرض العضال
- التخلي عن الدراسة، ضعف النتائج البيداغوجية
- الحالات التأديبية الخطيرة.
تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه في الحالات الثلاث (3) الأخيرة.