مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
لا يعني التكوين في الخارج إلا التخصصات غير الموجودة في الجزائر.