مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 37
تختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج.