مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 34
تدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا المنح الدراسية والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين في الخارج .