الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 32
يوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية ، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، عند الاقتضاء، وعلى سبيل التسبيق . وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهر دراسي يتم تقديرها بحسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.