مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 27
يتقاضى المقبولون للتكوين الإقامي في الخارج منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كلّ سنة جامعية، وكذلك التكفل بالتكاليف الملحقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.