مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 26
تتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للعمال في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة خبراء تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المعني .