مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 23
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية ، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.