مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 22
يبلّغ رئيس اللجنة إلى القطاعات المعنية البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المصادق عليه من الحكومة.