الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 20
تكلف اللجنة بإعداد برنامج التكوين وتنفيذه وتقييمه ومتابعته.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تدرس وتقترح التنظيم العام المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج، تفصل في الحاجات وفي برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعبر عنها القطاعات سنويا .
وبهذه الصفة ، يمكن أن تستعين اللجنة ، عند الحاجة ، بخبراء تعينهم القطاعات المعنية.
تدرس المنح المعروضة في إطار اتفاقات التعاون، وعند الحاجة ، تلك المعروضة في إطار الاتفاقات القطاعية تسهر على تنظيم المسابقات الجهوية ، عند الاقتضاء، لانتقاء الطلبة المترشحين للتكوين في الخارج، تضبط قوائم المترشحين للتكوين في الخارج، تقوم بمتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تقترح سياسة إدماج المستفيدين من منحة عقب تكوينهم في الخارج، تقيم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تجمع الوثائق البيداغوجية والعلمية حول برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تشجع كل التدابير التي من شأنها ترقية صيغ الرعاية من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أو الهيئات الجهوية أو الدولية ، تقترح مقاييس الانتقاء وقائمة الشعب والفروع المقبولة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج.