مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل السادس — اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة 18
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ، من :
- وزير الشؤون الخارجية أو ممثله،
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله.