مرسوم رئاسي رقم 03-309
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
الفصل الرابع — شروط التكوين الإقامي
المادة 14
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا المرسوم ، يجب أن تستوفي الأصناف المستفيدة من التكوين في الخارج مقاييس الانتقاء التي تحدد سنويا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.