مرسوم رئاسي رقم 03-308
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 5
يتم اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و بالتنسيق مع السلطات المختصة.
تنفذ النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.