مرسوم رئاسي رقم 03-308
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى تنفيذ هذه التدابير وحدة تسيير المشروع التي تكون أساسا للعمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.