الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة،
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة بعنوان المشروع
4 - الايداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الإسلامي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد وإرسال ما يأتي :
أ) إلى الوزارة المكلفة بالمالية :
تقريرا فصليا وسنويا يتضمّن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ،
- تقريرا فصليا يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقريرا ختاميا حول تنفيذ اتفاق القرض.
ب إلى الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية :
- تقريرا فصليا وسنويا يتضمن اتفاق القرض وتنفيذه،
10 - مسك أرشيف كل الوثائق التي يحوزها وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.