الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م
2 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد وتسليم ما يأتي ؛
أ) تقرير تدقيق حول الحسابات فيما يخص الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية، المتعلقة بها،
ب) تقرير ختامي حول التنفيذ المالي لبرامج المشروع.
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
- تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية،
- إقامة اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتهما .