مرسوم رئاسي رقم 03-308
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-308 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية (قرض) الموقع في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 بجدة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية، والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.