الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والموقع مع البنك الإسلامي للتنمية ، إنجاز مشروع ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتشكل المشروع من المكونات الآتية :
1- دراسة وإنجاز نظام المعلومات الاقتصادية والإحصائية،
2 - دراسة وإنجاز حاضنة نموذجية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3 – دراسة جدوى إنشاء شركات مالية متخصصة في رأسمال المخاطرة،
4 - اعداد برنامج لتأهيل مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 5 – ورشات عمل لتعميم ومناولة المشاريع في ميدان الصناعات الصغيرة والمتوسطة.