مرسوم رئاسي رقم 03-306 · ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-306 مؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.