مرسوم رئاسي رقم 03-305
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".