مرسوم رئاسي رقم 03-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-304 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 4 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (30.278.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.