المادة 5
تتمّم المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 43 : .
يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات أشغال أو توريدات ودراسات أو خدمات التي يساوي مبلغها، تبعا لتقييم إداري، على التوالي، خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنها وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلّي، حسب الكيفيات الآتية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- نشر الإعلان عن المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين.
إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية :
للولاية،
- لكافة بلديات الولاية لغرف التجارة والصناعة، الحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعنية في الولاية ".