مرسوم رئاسي رقم 03-301
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
المادة 4
تتمّم المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"المادة 38 : .
بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل هذه على ذلك.
وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المقرض للأموال وحدها ".