مرسوم رئاسي رقم 03-301
· ج.ر عدد 55 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية
المادة 3
تعدّل الفقرة 2 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 :
لا يسمح بتجزئة العملية على شكل حصص إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في قرار التسجيل الذي يعده الأمر بالصرف المعني".