المادة 10
تعدّل وتتمّم المادة 120 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 120 : تتكوّن اللجنة الولائية للصفقات من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي، المدير الولائي للأشغال العمومية، المدير الولائي للري، مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير التخطيط وتهيئة الإقليم،
- المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة
- المدير الولائي للمنافسة والأسعار، أمين الخزينة الولائي المراقب المالي".