مرسوم رئاسي رقم 03-286
· ج.ر عدد 54 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-286 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. 5
المادة الأولى
تنهى مهام السيدة والسادة :
محمد شرفي، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد المجيد عطار ، وزير الموارد المائية
- زين الدين يوبي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- الطيب بلعيز، وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- محمد علالو، وزير الشباب والرياضة
- فاطمة الزهراء بوشملة، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج، عبد القادر صلاة ، وزير منتدب لدى وزير العدل مكلف بإصلاح السجون.