مرسوم رئاسي رقم 03-282
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 24 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة