مرسوم رئاسي رقم 03-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 10 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002
الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 9
تشجع الأطراف السامية المتعاقدة التعاون في المجال السمعي البصري سواء فيما يخص مؤسساتها العمومية للإذاعة والتلفزيون أو وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وتمنح أهمية خاصة للصناعة السينمائية والشبكات المعلوماتية الكبيرة والبرامج التعليمية والثقافية والفنية وإعادة بثّ البرامج الرياضية.
ه - التعاون في المجال القانوني :