الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 7
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بترقية التعاون في ميادين التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذا المراجع العلمية والتربوية.
وتشجع العلاقات مابين الجامعات وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا تنظيم نشاطات مشتركة في المجال الفني والثقافي والرياضي.
كما تنظم نشاطات لحماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.