الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 5
تعتزم الأطراف المتعاقدة السامية بترقية التعاون بين قواتها المسلّحة بمنحها أهمية خاصة لتبادل الوفود وتنظيم دروس تكوينية وتحسينية وتنظيم تدريبات مشتركة.
يرمي هذا التعاون، من ضمن أهداف أخرى، إلى تنفيذ برامج مشتركة لبحث وتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع الموجهة إلى تغطية حاجات الأطراف السامية المتعاقدة عبر تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة كذلك على مبدأ التعاون لتبادل التجارب في مجال عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ الأمن.
ج) التعاون من أجل التنمية :