الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 4
تولي الأطراف السامية المتعاقدة اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، لا سيما في ميادين الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية.
يقدم الطرف الإسباني إلى الطرف الجزائري دعمه في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ب التعاون في مجال الدفاع :