مرسوم رئاسي رقم 03-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 10 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002
الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 14
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة بشأن البرامج والمشاريع الخاصة للتعاون المتعلقة بكل قطاع بموجب اتفاقية أو لجان ثنائية مختصة وتخضع عند الضرورة، إلى موافقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع السنوي المنصوص عليه في هذه المعاهدة.
أحكام ختامية