الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 13
تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة على إرادتها المشتركة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولهذا الغرض تتفق على توطيد تعاونها الثنائي على وجه الخصوص في مجال تنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح المختصة التابعة للبلدين والوقاية والمكافحة العملية للإرهاب.
تتفق كذلك على إعطاء أهمية خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
و) إقامة برامج ومشاريع للتعاون :