الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 12
في ظل احترام تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، تولي الأطراف السامية المتعاقدة أهمية بالغة لقضية المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين الجزائر وإسبانيا.
وفي هذا الإطار تسهر على ضمان سيولة المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين البلدين.
وتواصل وتعمق تعاونها في مجال التحكم في تدفق الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأشخاص. 18 جمادى الثانية عام 1424 ه / العدد 49 17 غشت سنة 2003 م ي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات :