مرسوم رئاسي رقم 03-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 10 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002
الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 11
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة في المجال القنصلي، على إقامة تعاون وثيق بين مصالحها وأقسامها القنصلية قصد تحقيق فعالية أكبر، بحيث تعير اهتماما وحماية أفضل لرعاياها في البلد الآخر.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بضمان شروط ملائمة لإقامة وعمل الجاليات الجزائرية والإسبانية في بلدانها.