مرسوم رئاسي رقم 03-275
· ج.ر عدد 49 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 10 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002
الباب الثاني — أ) التعاون الاقصتادي والمالي
المادة 10
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة في المجال القانوني على ما يأتي :
أ) ترقية التعاون القانوني ودعمه في المجال المدني والتجاري والجنائي والإداري بين إداراتها العمومية ومؤسساتها القضائية،
ب) تشجع دراسة تشريعاتها، لا سيما في مجال التجارة والمؤسسات بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات واندماج اقتصاد كل منها.
و) التعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص :