المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، رغبةمنهما في تعزيز العلاقات الأخوية وتدعيما للتعاون القائم بينهما، وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وتمتين العلاقات بين الشعوب اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية إلى تحيين الاتفاقية السابقة وإلى إعادة وضع أسس تعاون صلبة وذات فائدة مشتركة في مجال السياحة.
المادة 2 يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لتشجيع وتوسيع المبادلات السياحية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسيّة. ولهذه الغاية يعمل كل منهما على تنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية في كلا البلدين.