المادة 15
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار بالمصادقة عليها طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم أحد الطرفين الآخر كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذها برغبته في إنهاء العمل بها.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق البرامج أو المشاريع المتفق عليها خلال مدة سريانها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر بتونس بتاريخ 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 في نسختين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل منذر الزنليدي الوزير المنتدب وزير السياحة لدى وزير الدولة والتجارة وزير الشؤون الخارجية والصناعات التقليدية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية